نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 292
و لو شرط (1) على المعتق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به. و لو شرط إعادته في الرّق إن خالف، أعيد مع المخالفة عملا بالشرط. و قيل:
يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حرّيّته.
و لو كان الولد كبيرا لم يصحّ عتق الأب لمملوكه مطلقا على الأصحّ، للعموم [1]، خلافا للشيخ في النهاية [2] حيث صحّحه استنادا إلى رواية الحسين بن علوان عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: «أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رجل فقال: يا رسول اللّه إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أنت و مالك من هبة اللّه لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور، و يجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلّا بإذنه» [3]. و هذه الرواية ضعيفة [السند] [4] برجال الزيديّة، و الأولى حملها على استحباب إجازة الولد لأبيه ما يفعله في ماله.
قوله: «و لو شرط. إلخ».
(1) إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس صيغة الإعتاق صحّ الشرط و العتق، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [5] سواء كان الشرط خدمة مدّة معيّنة