responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 293

..........


أم مالا معيّنا أم غيرهما، و يكون ذلك عتقا و شرطا لا عتقا معلّقا على شرط.

و ظاهر العبارة أنّه لا يشترط قبول المملوك، لأنه حكم بلزوم الوفاء به بمجرّد الشرط. و هو أحد الأقوال في المسألة. و وجهه: أنّه مالك له مستحقّ لمنافعه و كسبه، و له الضريبة المقدورة له عليه، فهي إيجاب مال من كسبه. فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد [1] فكّ ملكه عنه و عن منافعه و استثنى بعضها، فله ذلك، لعموم الخبر [2]، و أصالة الصحّة.

و قيل: يشترط قبوله مطلقا كالكتابة، لاقتضاء التحرير تبعيّة المنافع، فلا يصحّ شرطه شيئا منها إلّا بقبول المملوك.

و فصّل ثالث [3] فشرط رضاه إن كان المشروط عليه مالا، و نفاه إن كان خدمة. و الفرق أن الخدمة مستحقّة للمولى بالأصالة، فشرطها كاستثناء بعض المملوك عن النقل، بخلاف شرط المال، فإنه غير مملوك للمولى عليه، و لا يجب على المملوك تحصيله بل بذل العمل، سواء ترتّب عليه المال أم لا. و نمنع من جواز إلزامه بالضريبة. و قد تقدّم [4] الكلام فيه. و هذا أقوى [5].

إذا تقرّر ذلك، فإن أطلق عليه الشرط لزمه الوفاء به، و مع الإخلال يستقرّ في ذمّته- مالا كان أو خدمة- كالدّين. و إن شرط عليه مع ذلك إعادته في الرقّ إن خالف ففي صحّة العتق و الشرط، أو بطلانهما، أو صحّة العتق خاصّة، أقوال


[1] في «ق، ط» و الحجريّتين: بعد فكّ.

[2] انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

[3] راجع قواعد الأحكام 2: 98، إيضاح الفوائد 3: 478.

[4] في ج 8: 501.

[5] في «ق»: قويّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست