responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 291

و لو جعل (1) العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حرّ إن فعلت، أو إن فعلت.

و لو أعتق (2) مملوك ولده الصغير- بعد التقويم- صحّ. و لو أعتقه و لم يقوّمه على نفسه، أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصحّ.


المصنّف. و أجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثمَّ يعتق. هذا إذا كانت الصيغة: للّه عليّ أنّه حرّ إن ملكته، و نحوه، أما لو كانت: للّه عليّ إعتاقه، فلا إشكال في افتقاره إلى الصيغة.

قوله: «و لو جعل .. إلخ».

(1) لا فرق بين تعليقه على الشرط و جعله يمينا من حيث الصيغة. و إنما يفترقان بالنيّة، فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة، أو الزجر عنه إن كان معصية، كقوله: إن حججت فأنت حرّ، أو إن زنيت، قصدا للبعث في الأول و الزجر في الثاني، فهو يمين، و إن كان الغرض مجرّد التعليق، ك: إن قدم زيد أو دخلت الدار أو طلعت الشمس، فهو شرط أو صفة. و العتق لا يقع معلّقا [1] في الجميع. و قد تقدّمت [2] الإشارة إلى الفرق فيما سلف.

قوله: «و لو أعتق. إلخ».

(2) لا فرق في اشتراط كونه مملوكا للمعتق في صحّة العتق بين كونه ملكا لأجنبيّ أو لولده الصغير و الكبير. نعم، لو كان صغيرا فقوّم مملوكه على نفسه بالبيع مع المصلحة ثمَّ أعتقه صحّ، لوجود المقتضي للصحّة حينئذ و هو كونه مملوكا للمعتق.


[1] في «خ، د، م» و الحجريّتين: مطلقا.

[2] في ج 9: 479.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست