responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 29

..........


شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا. و في خدش الوجه إذا أدمت، و في النتف كفّارة حنث يمين. و لا شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن و لطمن الخدود الفاطميّات على فقد الحسين (عليه السلام)، و على مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب». و قد عرفت حال الرواية.

و اعلم أن الكلام في نتف الجميع أو البعض كالكلام في الجزّ. و المراد من الشعر هنا شعر الرأس، لأنه المفهوم منه عرفا. و المراد بخدش الوجه قطع شيء من جلده و إن لم يبلغ حدّ الخارصة. و في الرواية تقييد بكونه مدميا، و الفتاوى مطلقة، بل صرّح بعضهم [1] بعدم اعتباره، و هو مطالب بالمستند [2]، و لعلّه يعتمد على ما يظهر من الإجماع لا على الفتوى مجرّدة. و لا يلحق به اللّطم من غير خدش، و لا خدش غير الوجه من سائر الجسد. و لا يتعدّى الحكم إلى الرجل، كما أن حكم شقّ الثوب لموت الولد و الزوجة مخصوص به، فلا تجب على المرأة بشقّه مطلقا، و إن كان محرّما على الجميع، لما فيه من إضاعة المال. و يدخل في الولد الذكر و الأنثى و إن نزل، لا ولد الأنثى على الأقوى. و لا كفّارة بشقّه على غيرهما من الأقارب مطلقا و إن حرم. و روي جوازه على الأب و الأخ. و لا تلحق أمّ الولد و السريّة بالزوجة. نعم، يلحق المتمتّع بها و المطلّقة رجعيّا، و المعتبر مسمّى الشقّ لمسمّى الثوب.


[1] تحرير الأحكام 2: 109.

[2] في «ط»: بالمعتمد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست