نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 28
[الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، كفارة يمين]
الثالثة: تجب على المرأة (1) في نتف شعرها في المصاب، و خدش وجهها، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، كفّارة يمين.
و المفهوم منه جزّ جميعه. و المراد من الجزّ القصّ، فلا يلحق به النتف و لا الإحراق و لا القرض بالسنّ. و يحتمل قويّا إلحاق الحلق. و لا يلحق جزّه في غير المصاب به على الأقوى. و أولويّة دخوله ممنوعة، لجواز اختصاص المصاب بما فيه من إشعار السخط بقضاء اللّه تعالى. و ظاهر الرواية وقوع ذلك منها مباشرة، فلو تسبّبت به ففي إلحاقه نظر أقربه العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. و لو فعلت ذلك لحاجة فلا شيء إجماعا.
قوله: «تجب على المرأة .. إلخ».
(1) لم ينقل المصنّف في ذلك خلافا مع أنه صدّر المقصد بالمواضع المختلف فيها. و الوجه في ذلك عدم ظهور مخالف في أكثرها، مع ضعف المستند في الجميع، فإن [1] الرواية [2] السابقة عن خالد بن سدير بطريق محمد بن عيسى قال:
«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شقّ ثوبه على أخيه أو على أمّه أو على أخته أو على قريب له، قال: لا بأس بشقّ الجيوب، فقد شقّ موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون (عليهما السلام). و لا يشقّ الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشقّ المرأة على زوجها، و إذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفّرا و يتوبا من ذلك. و إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر: عتق رقبة، أو صيام