responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 30

[الرابعة: كفّارة [الوطء (1) في] الحيض مع التعمّد]

الرابعة: كفّارة [الوطء (1) في] الحيض مع التعمّد و العلم بالتحريم و التمكّن من التكفير، قيل: تستحب، و قيل: تجب، و هو الأحوط.


قوله: «كفّارة الوطء. إلخ».

(1) القول بالوجوب للشيخين [1] و المرتضى [2] و ابن إدريس [3] و جماعة [4]، استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيفة الإسناد، و أشهرها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفّارة الطمث أنه: «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في أوسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فإن الاستغفار توبة و كفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة» [5]. و في طريقها ضعف و إرسال.

و القول بالاستحباب للشيخ أيضا في النهاية [6] و أكثر المتأخّرين [7]. و هو الأقوى، للأصل، و صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سألته عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللّه أن


[1] المقنعة: 55 و 569، النهاية: 571.

[2] الانتصار: 33.

[3] السرائر 1: 144، 3: 76.

[4] راجع المقنع: 16، فقه القرآن 1: 54، المراسم: 43- 44، المهذّب 2: 423.

[5] التهذيب 1: 164 ح 471، الاستبصار 1: 134 ح 459، الوسائل 2: 574 ب «28» من أبواب الحيض ح 1.

[6] النهاية: 26.

[7] راجع كشف الرموز 2: 261، قواعد الأحكام 1: 15، تحرير الأحكام 1: 15، إيضاح الفوائد 1:

55- 56.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست