responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 27

[الثانية: في جزّ المرأة شعرها في المصاب]

الثانية: في جزّ المرأة (1) شعرها في المصاب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا. و قيل: مثل كفّارة الظهار.

و الأول مروي. و قيل: تأثم و لا كفّارة، استضعافا للرواية و تمسّكا بالأصل.


النصّ.

قوله: «في جزّ المرأة. إلخ».

(1) القول الأول لابن البرّاج [1]، استنادا إلى رواية خالد بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا» [2].

و المفهوم من «في» الإيجاب مثل: في أربعين شاة شاة، و: في النفس المؤمنة مائة من الإبل، لأنها للسببيّة. و إنكار بعضهم إفادتها ذلك مردود. نعم، طريق الرواية ضعيف، فإن خالد بن سدير غير موثّق، و قد قال الصدوق [1]: إن كتابه موضوع، و في طريقه أيضا محمد بن عيسى، و هو ضعيف.

و القول بوجوب كفّارة الظهار لسلّار [4] و ابن إدريس [5]، و أسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب. و هو مستند واه، فلذلك قال المصنّف: إنه [6] تأثم و لا كفّارة، تمسّكا بالأصل و استضعافا للحكم الناقل عنه. و هذا هو الأقوى.

و اعلم أن الكفّارة على تقدير وجوبها مترتّبة على جزّه في المصاب،


[1] انظر الفهرست للطوسي: 66، رقم (259) و فيه: خالد بن عبد اللّه بن سدير، و في مصادر الحديث:

خالد بن سدير أخو حنان بن سدير.


[1] المهذّب 2: 424.

[2] التهذيب 8: 325 ح 1207، الوسائل 15: 583 ب «31» من أبواب الكفّارات.

[4] المراسم: 187.

[5] السرائر 3: 78.

[6] كذا في النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: أنها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست