نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 27
[الثانية: في جزّ المرأة شعرها في المصاب]
الثانية: في جزّ المرأة (1) شعرها في المصاب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا. و قيل: مثل كفّارة الظهار.
و الأول مروي. و قيل: تأثم و لا كفّارة، استضعافا للرواية و تمسّكا بالأصل.
النصّ.
قوله: «في جزّ المرأة. إلخ».
(1) القول الأول لابن البرّاج [1]، استنادا إلى رواية خالد بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا» [2].
و المفهوم من «في» الإيجاب مثل: في أربعين شاة شاة، و: في النفس المؤمنة مائة من الإبل، لأنها للسببيّة. و إنكار بعضهم إفادتها ذلك مردود. نعم، طريق الرواية ضعيف، فإن خالد بن سدير غير موثّق، و قد قال الصدوق [1]: إن كتابه موضوع، و في طريقه أيضا محمد بن عيسى، و هو ضعيف.
و القول بوجوب كفّارة الظهار لسلّار [4] و ابن إدريس [5]، و أسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب. و هو مستند واه، فلذلك قال المصنّف: إنه [6] تأثم و لا كفّارة، تمسّكا بالأصل و استضعافا للحكم الناقل عنه. و هذا هو الأقوى.
و اعلم أن الكفّارة على تقدير وجوبها مترتّبة على جزّه في المصاب،
[1] انظر الفهرست للطوسي: 66، رقم (259) و فيه: خالد بن عبد اللّه بن سدير، و في مصادر الحديث: