نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 26
..........
و الكلّ ضعيف لا يرجع إلى مستند صالح، فلذلك اختار المصنّف أنه يأثم و لا كفّارة. و لكن روى محمد بن يحيى في الصحيح قال: «كتب محمد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فحنث ما توبته و كفّارته؟ فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ» [1]. و بمضمونها أفتى في المختلف [2]. و لا بأس بالعمل بمضمونها لصحّتها.
و قال المصنّف في نكت النهاية: «الحقّ عندي أنه لا كفّارة في شيء من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، و ما تضمّنته الرواية نادر، فلا تنهض المكاتبة بالحجّة، لما يتطرّق إليها من الاحتمال» [3].
و اعلم أن ظاهر عبارة المصنّف ترتّب الكفّارة على مجرّد التلفّظ بذلك و إن لم يخالف. و هو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ [4] و القاضي [5] و الصدوق [6] و جماعة [7].
و المفيد [8] صرّح بترتّبها على المخالفة، و كذلك في المختلف [9]، استنادا إلى ما دلّت عليه المكاتبة المذكورة. و هذا أقوى، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد