responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 26

..........


و الكلّ ضعيف لا يرجع إلى مستند صالح، فلذلك اختار المصنّف أنه يأثم و لا كفّارة. و لكن روى محمد بن يحيى في الصحيح قال: «كتب محمد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فحنث ما توبته و كفّارته؟ فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ» [1]. و بمضمونها أفتى في المختلف [2]. و لا بأس بالعمل بمضمونها لصحّتها.

و قال المصنّف في نكت النهاية: «الحقّ عندي أنه لا كفّارة في شيء من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، و ما تضمّنته الرواية نادر، فلا تنهض المكاتبة بالحجّة، لما يتطرّق إليها من الاحتمال» [3].

و اعلم أن ظاهر عبارة المصنّف ترتّب الكفّارة على مجرّد التلفّظ بذلك و إن لم يخالف. و هو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ [4] و القاضي [5] و الصدوق [6] و جماعة [7].

و المفيد [8] صرّح بترتّبها على المخالفة، و كذلك في المختلف [9]، استنادا إلى ما دلّت عليه المكاتبة المذكورة. و هذا أقوى، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد


[1] الكافي 7: 461 ح 7، الفقيه 3: 237 ح 1127، التهذيب 8: 299 ح 1108، الوسائل 15: 572 ب «20» من أبواب الكفّارات ح 1.

[2] المختلف: 649.

[3] نكت النهاية 3: 65.

[4] النهاية: 570.

[5] المهذّب 2: 421.

[6] المقنع: 136- 137.

[7] راجع اللمعة الدمشقيّة: 47.

[8] المقنعة: 558- 559.

[9] المختلف: 649.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست