responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 243

..........


حديث ابن عباس [1]: أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لمّا لاعن بين هلال و امرأته فرّق بينهما، و قضى أن لا يدعى ولدها لأب، و لا يرمى ولدها، و من رماها أو رمى ولدها فعليه الحدّ. قيل: و كان بعد ذلك أميرا على مصر و ما يدعى لأب.

و الثالث: زوال الفراش.

و الرابع: التحريم المؤبّد.

و يدلّ عليهما قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في ذلك الحديث:

«ففرّق رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بينهما و قال: لا يجتمعان أبدا» [2] و بعض [3] العامّة نفى تأبّد التحريم و قال: لو أكذب نفسه كان له أن يجدّد نكاحها.

و الحديث الصحيح حجّة عليه.

و لك أن تردّ هذه الأحكام إلى ثلاثة، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبّد، و إنما جمع بينهما لأن التحريم المؤبّد قد يجامع الفراش كالمفضاة. و هذه الفرقة تحصل ظاهرا و باطنا، سواء كان الزوج صادقا أم هي صادقة، خلافا لبعض [4] العامّة حيث حكم بأنه مع صدقها لا يحصل باطنا.


[1] مسند أحمد 1: 239.

[2] سنن البيهقي 7: 400.

[3] في هامش «ق، و»: «هو أبو حنيفة و أحمد. منه» راجع الحاوي الكبير 11: 75، روضة القضاة 3: 1035، المغني لابن قدامة 9: 34، جواهر العقود 2: 178.

[4] راجع روضة الطالبين 6: 330.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست