responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 244

و لو أكذب نفسه (1) في أثناء اللعان، أو نكل، ثبت عليه الحدّ، و لم تثبت عليه الأحكام الباقية.

و لو نكلت هي أو أقرّت رجمت، و سقط الحدّ عنه، و لم يزل الفراش، و لا يثبت التحريم.


قوله: «و لو أكذب نفسه. إلخ».

(1) لمّا كان ثبوت هذه الأحكام مترتّبا على اللعان الذي لا يتحقّق إلّا بإكماله فبدونه لا يثبت شيئا منها، عملا بالاستصحاب. فإذا أكذب نفسه أو نكل قبل إكماله و لو بكلمة واحدة ثبت عليه حدّ القذف، و بقيت الزوجيّة و الولد. و إن أقرّت هي أو نكلت فكذلك. و حدّها الرجم، لأنها محصنة، لكن بشرط أن يكون اللعان لقذفها بالزنا، فلو نفى الولد و لم يقذفها بل جوّز كونه لشبهة لم يلزمها الحدّ إلّا أن تقرّ بموجبة. و يؤيّد ما ذكر من الحكم حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و فيها: «فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا، و هي امرأته» [1]. و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثمَّ نكل عن الخامسة، فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته، و يجلد، و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك» [2].

و اعلم أنه يكفي في ثبوت الحدّ عليه نكوله أو إقراره و لو مرّة واحدة قبل إكمال اللعان، لأن موجب الحدّ- و هو القذف- متحقّق. أما نكولها أو إقرارها،


[1] الكافي 6: 163 ح 6، التهذيب 8: 187 ح 650، الوسائل 15: 592 ب «3» من أبواب اللعان ح 2.

[2] مسائل علي بن جعفر: 280 ح 701، قرب الإسناد: 256 ح 1012، الكافي 6: 165 ح 12، التهذيب 8: 191 ح 665، الوسائل 15: 592 ب «3» من أبواب اللعان ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست