نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 242
..........
لنا: دخوله في عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً[1] و قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ[2]. و لا عذاب عليها بدون الشهادة سوى الحدّ، و الحبس لا يسمّى عذابا، بل لا دليل عليه، بخلاف الحدّ، فإن شهادته عليها بمنزلة إقامة الشهود على الزنا، و من ثمَّ اندفع به عنه الحدّ، فكان قرينة لكون العذاب هو الحدّ. و قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لهلال بن أميّة لمّا قذف زوجته: «البيّنة أو حدّ في ظهرك، فقال هلال:
و الذي بعثك بالحقّ إنّي لصادق، و لينزلنّ اللّه ما يبرئ ظهري من الحدّ، فنزلت الآيات، فأرسل إليها فجاء هلال فشهد و النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقول: إن اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثمَّ قامت فشهدت فلمّا كان عند الخامسة وقفوها و قالوا إنها موجبة فتلكّأت و نكصت حتى ظنّنا أنها ترجع، ثمَّ قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» [3] الحديث.
و في آخره: «فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن» [4].
ثمَّ يتعلّق بلعانهما معا أربعة أحكام:
أحدها: سقوط الحدّين كما عرفت.
و الثاني: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن كان اللعان لنفيه. و في