responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 242

..........


لنا: دخوله في عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [1] و قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ [2]. و لا عذاب عليها بدون الشهادة سوى الحدّ، و الحبس لا يسمّى عذابا، بل لا دليل عليه، بخلاف الحدّ، فإن شهادته عليها بمنزلة إقامة الشهود على الزنا، و من ثمَّ اندفع به عنه الحدّ، فكان قرينة لكون العذاب هو الحدّ. و قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لهلال بن أميّة لمّا قذف زوجته: «البيّنة أو حدّ في ظهرك، فقال هلال:

و الذي بعثك بالحقّ إنّي لصادق، و لينزلنّ اللّه ما يبرئ ظهري من الحدّ، فنزلت الآيات، فأرسل إليها فجاء هلال فشهد و النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقول: إن اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثمَّ قامت فشهدت فلمّا كان عند الخامسة وقفوها و قالوا إنها موجبة فتلكّأت و نكصت حتى ظنّنا أنها ترجع، ثمَّ قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» [3] الحديث.

و في آخره: «فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن» [4].

ثمَّ يتعلّق بلعانهما معا أربعة أحكام:

أحدها: سقوط الحدّين كما عرفت.

و الثاني: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن كان اللعان لنفيه. و في


[1] النور: 4.

[2] النور: 8.

[3] مسند أحمد 1: 239، سنن أبي داود 2: 276 ح 2254، و ذيل ح 2256، سنن ابن ماجه 1:

668 ح 2067، سنن البيهقي 7: 393.

[4] مسند أحمد 1: 239، سنن أبي داود 2: 276 ح 2254، و ذيل ح 2256، سنن ابن ماجه 1:

668 ح 2067، سنن البيهقي 7: 395.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست