نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 241
[النظر الثاني في الأحكام]
النظر الثاني في الأحكام و أما أحكامه، فتشتمل على مسائل:
[الأولى: يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ في حقّ الرجل]
الأولى: يتعلّق بالقذف (1) وجوب الحدّ في حقّ الرجل، و بلعانه سقوط الحدّ في حقّه و وجوب الحدّ في حقّ المرأة.
و مع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدّين، و انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، و زوال الفراش، و التحريم المؤبّد.
قوله: «يتعلّق بالقذف. إلخ».
(1) الذي يفتتح به أحكام اللعان أن الزوج غير محمول على اللعان بعد القذف، بل إذا امتنع حدّ كالأجنبي إذا قذف و لم يقم البيّنة، لكنّه يمكّن من اللعان، للضرورة الداعية إليه. و كذا المرأة غير محمولة على اللعان بعد لعان الرجل، فإن تركته حدّت، لقيام شهاداته الأربع مقام أربعة شهود عليها بالزنا، و إن لاعنته سقط عنها الحدّ.
و عند بعض [1] العامّة أن قذف الزوج لا يوجب الحدّ عليه، لكنّه يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن، و اللعان عقوبة القذف دون الحدّ. و كذلك قال: إذا لاعن الرجل لا تحدّ المرأة، بل تحبس إلى أن تلاعن.
[1] في هامش «ق، ط»: «هو أبو حنيفة و احمد. حاشية بخطّه».
انظر الإشراف على مذاهب العلماء 4: 267، الحاوي الكبير 11: 7 و 82، بدائع الصنائع 3: 238، المغني لابن قدامة 9: 22 و 73- 74، تفسير القرطبي 12: 191، جواهر العقود 2: 177، و يلاحظ أن المنقول عن أحمد هو القول المذكور بالنسبة إلى المرأة فقط.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 241