responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 231

..........


كقوله: إني لصادق، أو من الصادقين بغير لام التوكيد، أو لبعض الصادقين، أو أنها زنت، أو قالت المرأة: إنه كاذب، أو لكاذب، أو أبدل اللعن بالإبعاد أو الطرد، أو لفظ الغضب بالسخط، أو أحدهما بالآخر، و إن كان الغضب أشدّ من اللعن، و لذلك خصّ بجانب المرأة، لأن جريمة الزنا منها أقبح من جناية القذف منه، و لأن كلّ مغضوب عليه ملعون و لا ينعكس. و الوجه في الجميع اتّباع المنصوص [1].

ب: قيام كلّ منهما عند لفظه، على ما اختاره المصنّف و قبله الصدوق [2] و الشيخ في المبسوط [3]، و رواه الصدوق قال: «سأل البزنطي أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبيّ عن يساره» [4]. قال: و في خبر آخر: «ثمَّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات- إلى أن قال- ثمَّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات» [5].

و ذهب الأكثر- و منهم الشيخ في النهاية [6] و المفيد [7] و أتباعهما [8] و أكثر المتأخّرين- إلى أنهما يكونان قائمين عند تلفّظ كلّ منهما، لصحيحة عبد الرحمن


[1] النور: 6- 9، و لاحظ الوسائل 15: 586 ب «1» من كتاب اللعان.

[2] المقنع: 120.

[3] المبسوط 5: 198.

[4] الفقيه 3: 346 ح 1664، الوسائل 15: 587 ب (1) من كتاب اللعان ح 2.

[5] الفقيه 3: 346 ح 1665، الوسائل 15: 587 ب (1) من كتاب اللعان ح 3.

[6] النهاية: 520.

[7] المقنعة: 540.

[8] راجع الكافي في الفقه: 309، المراسم: 163، المهذّب 2: 306، الوسيلة: 338، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 20: 291.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست