responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 232

..........


بن الحجّاج قال: «إن عبّاد البصري سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام)- و حكى قصّة الرجل الذي جاء إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أخبره عن أهله إلى أن قال- فأوقفهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثمَّ قال للزوج: اشهد أربع شهادات» [1].

الحديث. و حسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه، و يبدأ بالرجل ثمَّ بالمرأة» [1]. و هذا أصحّ.

ج: أن يبدأ الرجل أولا بالشهادة ثمَّ باللعن على الترتيب المذكور، ثمَّ المرأة مقدّمة للشهادة ثمَّ الغضب، للاتّباع. فلو بدأت المرأة باللعان لغا، و لأن لعانها لإسقاط الحدّ، و إنما يجب الحدّ عليها بلعان الزوج، فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله، خلافا لبعض العامّة [2] حيث جوّز تقدّم كلّ منهما. و كذا لو قدّم اللعن على الشهادة أو قدّمت الغضب عليها، لما ذكر، و لأن المعنى: إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع، فاعتبر تقدّمها، خلافا لبعض العامّة [4] استنادا إلى


[1] في هامش «ق، و»: «الرواية الثانية ذكرها الكليني و لم يذكرها الشيخ. منه (قدّس سرّه)».

لاحظ الكافي 6: 165 ح 10، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[2] في هامش «ق، و، ط»: «هو أبو حنيفة و مالك. منه (رحمه الله)». راجع الحاوي الكبير 11: 45 و 57، المبسوط للسرخسي 7: 48، المغني لابن قدامة 9: 38، شرح فتح القدير 4: 117، جواهر العقود 2: 179.


[1] الكافي 6: 163 ح 4، الفقيه 3: 349 ح 1671، التهذيب 8: 184 ح 644، الاستبصار 3: 370 ح 1322، الوسائل 15: 586 ب «1» من كتاب اللعان ح 1، و فيما عدا الكافي:

فأوقفها، أو: فوقفها.

[4] راجع التنبيه للشيرازي: 190، الحاوي الكبير 11: 61، حلية العلماء 7: 231.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست