نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 230
[و يشتمل اللعان على واجب و ندب]
و يشتمل اللعان على واجب و ندب.
[فالواجب]
فالواجب:
التلفّظ بالشهادة (1) على الوجه المذكور. و أن يكون الرجل قائما عند التلفّظ، و كذا المرأة، و قيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم. و أن يبدأ الرجل أولا بالتلفّظ على الترتيب المذكور، و بعده المرأة. و أن يعيّنها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها و اسم أبيها أو صفاتها المميّزة لها عن غيرها. و أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة.
و يجوز بغيرها مع التعذّر. و إذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، افتقر إلى حضور مترجمين، و لا يكفي الواحد.
و تجب البداءة بالشهادات ثمَّ باللعن، و في المرأة تبدأ بالشهادات ثمَّ بقولها: إن غضب اللّه عليها.
و لو قال أحدهما عوض أشهد باللّه: أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، لم يجز.
فتقول: و هذا الولد ولده، ليستوي اللعانان و يتقابلا.
قوله: «فالواجب: التلفّظ بالشهادة. إلخ».
(1) يعتبر في اللعان أمور:
ألف: التلفّظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها، كقوله: شهدت باللّه أو أنا شاهد أو أحلف باللّه أو أقسم أو أولى، أو أبدل لفظ الجلالة كقوله: أشهد بالرحمن أو بالخالق و نحوه، لم يقع، لأنه خلاف المنقول شرعا. و كذا لو أبدل كلمة الصدق و الكذب بغيرها و إن كان بمعناها،
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 230