نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 165
و لو قال: لا وطئت (1) كلّ واحدة منكنّ، كان مؤليا من كلّ واحدة، كما لو آلى من كلّ واحدة منفردة. و كلّ من طلّقها فقد وفّاها حقّها، و لم تنحلّ اليمين في البواقي. و كذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفّارة، و كان الإيلاء [حينئذ] في البواقي باقيا.
الإيلاء الذي لا يعلم وجوده قد انتفى بوجود اللفظ الظاهر في معناه العام.
قوله: «و لو قال: لا وطئت. إلخ».
(1) هذه هي الصورة الثالثة، و هي أن يقول للنسوة الأربع: لا وطئت كلّ واحدة منكنّ، فقد ذكر المصنّف و غيره [1] أنه يكون مؤليا منهنّ جميعا، لتعلّق المحذور بوطء كلّ واحدة منهنّ و هو الحنث و لزوم الكفّارة. و تضرب المدّة في الحال، فإذا مضت فلكلّ واحدة منهنّ مطالبته بالفئة أو الطلاق. فإن طلّقهنّ سقطت المطالبة، و إن طلّق بعضهنّ فالباقيات على مطالبتهنّ. و إن وطئ واحدة فالمشهور أن اليمين لا تنحلّ، لأن هذه الصيغة في قوّة اليمين المتعدّدة، فإن قوله: «لا أجامع كلّ واحدة» يتضمّن تخصيص كلّ واحدة بالإيلاء على وجه لا يتعلّق بصواحباتها حتى أفرد كلّ واحدة بيمين كأنّه قدّره قائلا: و اللّه لا أجامع هذه و و اللّه لا أجامع هذه إلى آخرهنّ. و لو قيل بانحلال اليمين- لأنها يمين واحدة كما لو قال: و اللّه لا أجامع واحدة منكنّ- كان وجها، لاشتراكهما في العموم و إن كانت هذه آكد عموما. و يجري الكلام فيما لو قال: و اللّه لا كلّمت كلّ واحد من هذين الرجلين، و نظائره. هذا جملة ما أوردوه في هذه الصورة.
و يمكن أن يقال هنا كما قيل في السابقة: من أنه إن قصد بقوله: «لا أجامع
[1] انظر المبسوط 5: 132، السرائر 2: 722، إرشاد الأذهان 2: 59، قواعد الأحكام 2:
87، تحرير الأحكام 2: 63.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 165