responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 166

[الحادية عشرة: إذا آلى من الرجعيّة صحّ]

الحادية عشرة: إذا آلى (1) من الرجعيّة صحّ، و يحتسب زمان العدّة من المدّة. و كذا لو طلّقها رجعيّا بعد الإيلاء و راجع.


كلّ واحدة» المعنى الذي قرّروه اتّجه بقاء الإيلاء في حقّ الباقيات، و إلّا كان الحكم فيها كالحكم فيما إذا قال: «و اللّه لا أجامعكنّ» فلا يحصل الحنث و لا تلزم الكفّارة إلّا بوطء الجميع. و لا يكون مؤليا في الحال على ما قرّر هناك لوجهين:

أحدهما: أنه إذا وطئ بعضهنّ- كالواحدة مثلا- صدق أن يقال: إنه لم يطأ كلّ واحدة منهنّ و إنما وطئ واحدة منهنّ، كما يصدق أنه لم يطأهنّ و إنما وطئ إحداهنّ، و ذلك يدلّ على أن مفهوم اللفظين واحد.

و الثاني: أن قول القائل: طلّقت نسائي، و قوله: طلّقت كلّ واحدة من نسائي يؤدّيان معنى واحدا، و إذا اتّحد معناهما في طرف الإثبات فكذلك في طرف النفي. فيكون معنى قوله: لا أجامع كلّ واحدة منكنّ، معنى قوله: لا أجامعكنّ، خصوصا على ما ذكره الشيخ عبد القاهر [1] و من تبعه من أن كلمة «كلّ» في النفي إذا دخلت في حيّزه- بأن قدّم عليها لفظا، كقوله: ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه، و قولنا: ما جاء القوم كلّهم، و: ما جاء كلّ القول، أو تقديرا بأن قدّمت على الفعل المنفي و أعمل فيها، لأن العامل رتبته التقدّم على المعمول، كقولك: كلّ الدراهم لم آخذ- توجّه النفي إلى الشمول خاصّة دون أصل الفعل، و أفاد الكلام ثبوته لبعض أو تعلّقه ببعض. و في هذا المقام بحث، و له جواب لا يليق بهذا المحلّ.

قوله: «إذا آلى. إلخ».

(1) قد تكرّر أن المطلّقة رجعيّا بمنزلة الزوجة، فيقع بها الإيلاء كما يقع


[1] دلائل الإعجاز: 284- 285.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست