responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 164

..........


ادّعت واحدة أولا أنّك عنيتني فقال: ما عنيتك، أو ما آليت منك، و بمثله أجاب ثانية و ثالثة تعيّنت الرابعة للإيلاء.

و إن أراد واحدة غير معيّنة ففي كونه مؤليا وجهان، مثلهما [في] [1] طلاق المبهمة. فإن قلنا به أمر بالتعيين، و يكون مؤليا من إحداهنّ لا على التعيين. و إذا عيّن واحدة لم يكن لغيرها المنازعة. و في كون المدّة من وقت التعيين أو وقت اليمين- إذا جعلنا مدّة الإيلاء من حينه- وجهان مبنيّان على أن الطلاق المبهم إذا عيّنه يقع عند التعيين أو يستند إلى اللفظ. فإن لم يعيّن و مضت أربعة أشهر، فإن أوقعنا الإيلاء من حينه و طالبن أمر بالتعيين ثمَّ الفئة أو الطلاق. و لو فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طلّق لم يخرج عن موجب الإيلاء، لاحتمال أن المؤلي عنها الرابعة. و إن قال: طلّقت التي آليت عنها، خرج عن موجب الإيلاء، لكن المطلّقة مبهمة، فعليه التعيين.

الثالثة: أن يريد تحريم كلّ واحدة واحدة، فيقبل قوله أيضا، لاحتمال اللفظ له، لأن السلب داخل على نكرة فيفيد العموم كما مرّ، فيقع الإيلاء على كلّ واحدة واحدة لا على سبيل البدل، و تتعدّد اليمين كما سيأتي في القسم الثالث.

الرابعة: أن يطلق اللفظ، فلم ينو التعميم و لا التخصيص بواحدة. و فيه وجهان: أحدهما: أنه يحمل على التخصيص بواحدة، لأن اللفظ محتمل له، و هو أقلّ المحملين. و على هذا فيكون الحكم كما لو أراد واحدة لا بعينها.

و أشبههما الحمل على التعميم، لأنه المعنى المشهور عند الإطلاق و الاستعمال، و لذلك يقال: النكرة عند النفي تعمّ، و أصالة الإباحة، و حدوث التحريم بسبب


[1] من الحجريّتين، راجع ج 9: 48.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست