responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 146

و لو تجدّدت (1) أعذارها في أثناء المدّة، قال في المبسوط: تنقطع الاستدامة عدا الحيض. و فيه تردّد. و لا تنقطع المدّة بأعذار الرجل ابتداء و لا اعتراضا، و لا تمنع من المواقفة انتهاء.


الزوج؟ فإن كان فيه فسيأتي [1] حكمه. و إن كان فيها، بأن كانت مريضة بحيث لا يمكن وطؤها، أو محبوسة لا يمكنه الوصول إليها، لم تثبت المطالبة بالفئة فعلا إجماعا، لأنه معذور و الحال هذه و لا مضارّة. و كذا لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو معتكفة فرضا [2].

و هل يؤمر بالفئة قولا كالعاجز؟ منعه الشيخ [3]، لأن الامتناع من جهتها.

و قال المصنّف و جماعة المتأخّرين تجب عليه فئة العاجز، لظهور العجز في الجملة، و لأنه لا مانع منها، بل هي ممكّنة، و إنما المانع من اللّه تعالى.

و هذا حسن.

قوله: «و لو تجدّدت. إلخ».

(1) المراد بقطع أعذارها المتجدّدة للاستدامة عدم احتسابها من المدّة، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدّة قبل العذر.

و وجه ما اختاره الشيخ [4] من قطعها للاستدامة أن الحقّ لها، و العذر من قبلها، و مدّة التربّص حقّ له، فلا يحتسب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه.

و استثني من ذلك الحيض، فإنه لا يقطعها إجماعا، لأنه لو قطع لم تسلم مدّة


[1] في الصفحة التالية.

[2] في «ق، ط»: برضاه.

[3] راجع المبسوط 5: 135، فقد أطلق عدم توجّه المطالبة عليه.

[4] المبسوط 5: 136.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست