نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 145
[فروع]
فروع
[الأول: لو اختلفا في انقضاء المدّة]
الأول: لو اختلفا (1) في انقضاء المدّة فالقول قول من يدّعي بقاءها.
و كذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول من يدّعي تأخّره.
[الثاني: لو انقضت مدّة التربّص و هناك ما يمنع من الوطء]
الثاني: لو انقضت مدّة (2) التربّص و هناك ما يمنع من الوطء، كالحيض و المرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلّف. و لو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء، كان حسنا.
رضيت بعنّة الزوج ثمَّ أرادت الفسخ- حيث لا يبطل خيارها لفوات الفوريّة، بأن جهلت الفوريّة أو نحو ذلك ممّا سبق [1]- فإنها لا تمكّن منه. و فرّق بأن العنّة عجز حاضر و خصلة ناجزة لا تبسط على الأيام، و حقّ الاستمتاع و النفقة يبسطان عليها، و بأن العنّة عيب و الرضا بالعيب يسقط حقّ الفسخ.
قوله: «لو اختلفا. إلخ».
(1) إذا اختلفا في انقضاء المدّة المضروبة للتربّص به و هي أربعة أشهر، بأن ادّعت انقضاءها ليلزم بالفئة أو الطلاق، و ادّعى هو بقاءها، فالقول قوله، لأصالة عدم انقضائها، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدّم زمان الإيلاء إن جعلنا المدّة من حينه، أو زمان المرافعة إن جعلناها منها، و الأصل عدم تقدّم كلّ منهما، و مثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول مدّعي تأخّره، لأصالة عدم التقدّم. و فائدته تظهر حيث يجعل المدّة من حينه، أو يكون الإيلاء مقدّرا بمدّة، فمدّعي تقدّمه يحاول انحلال اليمين.
قوله: «لو انقضت مدّة. إلخ».
(2) إذا وجد مانع من الجماع بعد مضيّ المدّة المحسوبة نظر أ هو فيها أم في