نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 12
..........
عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفّارة لذلك» [1]. و هذه كالأولى في الكفّارة إلا أنها مخالفة لها في الوقت. و هي أصحّ ما في الباب من الروايات، و لكن لم يعمل بمضمونها أحد.
و الشيخ [2]- (رحمه الله)- حمل الخبر الدالّ على أنها كفّارة رمضان على من فعل ذلك استخفافا [به] [3] و تهاونا بما يجب عليه من فرض اللّه تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفّارة ما يجب على من أفطر يوما من رمضان عقوبة له و تغليظا عليه، فأما من أفطر معتقدا أن الأفضل إتمام صومه فليس عليه إلا ما تقدّم إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. و هذا الحمل يوجب قولا آخر للشيخ [4] في المسألة. و له قول ثالث في النهاية [5] أنها كفّارة يمين. و هو قول سلّار [6].
و قال ابن أبي عقيل [7]: ليس عليه شيء. و يدلّ على مذهبه رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و فيها: «فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن
[1] التهذيب 4: 279 ح 845، الاستبصار 2: 120 ح 392، و لاحظ الوسائل 7: 254 ب «29» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.