responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 11

..........


قال الصدوق عقيب هذه الرواية: «و قد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان». و هذا يدلّ على اختياره الأول. و في كتابه المقنع عكس الحال، فجعل الأول رواية و الثاني فتوى، فقال: «و إذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان. و قد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم، و صام ثلاثة أيام كفّارة لما فعل» [1].

و في طريق الرواية الأولى الحارث بن محمد، و هو مجهول. و الرواية الثانية الدالّة على أنها كفّارة رمضان رواها زرارة في الموثّق عن الباقر (عليه السلام) أيضا قال: «سألته عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان، ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان» [2].

و ليس في هذه الرواية تقييد بكون الإفطار بعد الزوال كما قيّدوه. و حملها على المقيّد بعيد، لأنه مخالف له في الحكم. و في طريقها عليّ بن فضّال، و باقي سندها صحيح، فهي من الموثّق.

و روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، قال: إن كان وقع


[1] المقنع: 63.

[2] التهذيب 4: 279 ح 846، الاستبصار 2: 121 ح 393، الوسائل 7: 254 ب «29» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست