و الشيخ [2] حمل قوله (عليه السلام): «و ليس عليه شيء» على أنه ليس عليه شيء من العقاب، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب و إن أفطر بعد الزوال، و تلزمه الكفّارة.
و هذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الإفطار، فتبعد مجامعته حينئذ للكفّارة. و لو حملوها على الاستحباب- لاختلاف تقديرها في الروايات، و اختلاف تحديد وقت ثبوتها، و قصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب- لكان جيّدا. و يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار قال: «لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال» [3] و «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة، و هو يناسب ما حكم به الشيخ من عدم تحريم الإفطار بعد الزوال، و لكن في طريقها سماعة، و هو واقفي. و على كلّ تقدير فالحكم مختصّ بقضاء رمضان، و لا يتعدّى إلى قضاء غيره و إن كان معيّنا على الأقوى، للأصل.
قوله: «و المخيّرة .. إلخ».
(1) وجوب كفّارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الأصحاب،