responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 13

[و المخيّرة]

و المخيّرة: (1) كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان- مع وجوب صومه- بأحد الأسباب الموجبة للتكفير.


يقضيه» [1].

و الشيخ [2] حمل قوله (عليه السلام): «و ليس عليه شيء» على أنه ليس عليه شيء من العقاب، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب و إن أفطر بعد الزوال، و تلزمه الكفّارة.

و هذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الإفطار، فتبعد مجامعته حينئذ للكفّارة. و لو حملوها على الاستحباب- لاختلاف تقديرها في الروايات، و اختلاف تحديد وقت ثبوتها، و قصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب- لكان جيّدا. و يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار قال: «لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال» [3] و «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة، و هو يناسب ما حكم به الشيخ من عدم تحريم الإفطار بعد الزوال، و لكن في طريقها سماعة، و هو واقفي. و على كلّ تقدير فالحكم مختصّ بقضاء رمضان، و لا يتعدّى إلى قضاء غيره و إن كان معيّنا على الأقوى، للأصل.

قوله: «و المخيّرة .. إلخ».

(1) وجوب كفّارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الأصحاب،


[1] التهذيب 4: 280 ح 847، الاستبصار 2: 121 ح 394، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[2] التهذيب 4: 280 ذيل ح 847، الاستبصار 2: 122 ذيل ح 394.

[3] الكافي 4: 122 ح 6، الفقيه 2: 96 ح 432، التهذيب 4: 278 ح 842، الاستبصار 2: 120 ح 390، الوسائل 7: 8 ب «4» من أبواب وجوب الصوم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست