responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 109

..........


إلى أن الكفّارة نوع تطهير يختلف حاله باختلاف الوقت، كما في الحدّ مثلا، فإنه لو زنى و هو رقيق ثمَّ أعتق أو بكر ثمَّ صار محصنا يقام عليه حدّ الأرقّاء و الأبكار.

و يتفرّع على ذلك ما لو كان قادرا على العتق وقت الوجوب فلم يعتق ثمَّ أعسر، فينتقل إلى الصيام على الأول. و لو كان عاجزا عن العتق قادرا على الصوم، ثمَّ تجدّد عجزه عنه، وجب عليه الإطعام مع تمكّنه منه، و على الثاني يبقى الواجب وقت الوجوب في ذمّته، و لا ينتقل عنه. و لو انعكس فكان معسرا وقت الوجوب ثمَّ أيسر وجب العتق، أو كان عاجزا عنه و عن الصوم ثمَّ قدر على الصوم وجب على الأول دون الثاني، لكن لو تبرّع به أجزأ كما لو تكلّف الفقير العتق و لو بالاقتراض، مع احتمال العدم، لأنه ليس من أهله.

و ممّا يتفرّع عليه ما لو كان المكفّر عبدا حالة الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم و أيسر، فإنه يجب عليه العتق، لقدرته عليه بناء على اعتبار حالة الأداء، و لو اعتبرنا حالة الوجوب لم يجب العتق. و ربما قيل بعدم وجوبه عليه على القولين، لأن كفّارة العبد لا تكون بالعتق، و يفرّق بينه و بين العاجز الحرّ إذا تجدّدت قدرته: بأن الرقّية مانع السبب، و العجز مانع الحكم، فإذا قدر عمل السبب عمله، بخلاف ما إذا أعتق، لفقد سبب الحكم بالعتق حين وجوب الكفّارة، و عدم كونه من أهل الإعتاق حينئذ.

و اعلم أنه على تقدير اعتبار حالة الأداء لا يخلو تعيين الواجب قبله من غموض، لأن المحكوم بوجوبه حال المخاطبة بها من الخصال ليس هو المراد عند الأداء، لعدم اجتماع شرائطه حينئذ، بل إما أن يقال: الواجب أصل الكفّارة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست