responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 108

[الثانية: المعتبر في المرتّبة حال الأداء]

الثانية: المعتبر في المرتّبة (1) حال الأداء لا حال الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز صام، و لا يستقرّ العتق في ذمّته.


مثلا، فصام الباقي منه و هو تسعة عشر، كفى إكماله من الشهر الثالث عشرة أيّام خاصّة.

و وجه هذا القول ما أشرنا إليه من أن المعتبر شرعا هو الهلالي، فإذا فات منه شيء اعتبر استدراكه، فيتحقّق كماله. و على الأول يصوم من الثالث أحد عشر. و هو الأقوى.

و في المسألة قول ثالث أنه مع انكسار الأول ينكسر الجميع و يبطل اعتبار الأهلّة، لأن الشهر الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، و تمامه بعدد من الثاني، فينكسر الثاني أيضا. و قد أشرنا إلى جواب الثالث. و قد تقدّم [1] البحث في هذه المسألة مرارا.

قوله: «المعتبر في المرتّبة. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب أن الاعتبار في مراتب الكفّارة بحال أدائها لا بحال وجوبها، لأن خصال الكفّارة عبادات فيراعى فيها حالة الأداء كنظائرها من العبادات، فإن النظر في القدرة على استعمال الماء مثلا و العجز عنه إلى حالة الأداء، و كذلك في الصلاة النظر في القدرة على القيام و العجز عنه إلى حالة الأداء، حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب و قدر عند الأداء يصلّي صلاة القادر، و لو انعكس الحال انعكس الحكم.

و خالف في ذلك بعض العامّة [2] هنا فجعلوا الاعتبار بحالة الوجوب، نظرا


[1] في ج 3: 419، و ج 9: 251- 252.

[2] الوجيز 2: 83، المغني لابن قدامة 8: 618.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست