responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 110

[الثالثة: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدّة غالبا]

الثالثة: إذا كان له مال (1) يصل إليه بعد مدّة غالبا لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر، و لو كان ممّا يتضمّن المشقّة بالتأخير كالظهار. و في الظهار تردّد.


و لا يوصف خصلة على التعيين بالوجوب، أو يقال: يجب ما يقتضيه حال الوجوب ثمَّ إذا تبدّل الحال تبدّل الواجب، كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين ثمَّ إذا عجز تبدّلت صفة الصلاة. و لعلّ هذا أشبه.

قوله: «إذا كان له مال. إلخ».

(1) إذا كان ماله غائبا أو حاضرا و لا يجد الرقبة في الحال و هي ممّا يتوقّع وجودها غالبا لم ينتقل فرضه في المرتّبة إلى الصيام، بل يجب الصبر إلى أن يتمكّن، لأن الكفّارة على التراخي، و الوجدان متحقّق في الجملة، و بتقدير أن يموت لا يفوت بل تؤدّى من تركته. هذا في غير الظهار. أما فيه فإن لم يتضرّر بترك الجماع فكذلك، و إلّا فوجهان، ممّا ذكر، و من لزوم الضرر أو المشقّة المنفيين [1] شرعا، فكان بسبب ذلك بمنزلة الفاقد. و في الانتقال إلى الصوم قوّة.

و الفرق بينه و بين المريض المتضرّر بالصوم حيث جاز له الانتقال إلى الإطعام و إن رجا البرء: أن اللّه تعالى قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [2]، و لا يقال لمن يملك مالا جمّا غائبا عنه: إنه غير واجد للرقبة، و قال في الصيام فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [3] و يقال للعاجز بالمرض الناجز: إنه غير مستطيع للصوم، و أيضا فوصول المال يتعلّق باختياره


[1] الحجّ: 78، و لاحظ الوسائل 17: 341 ب «12» من أبواب إحياء الموات ح 3.

[2] المجادلة: 4.

[3] المجادلة: 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست