responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98

و أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر، مما يلي رجليه و المرأة مما يلي القبلة و أن ينقله في ثلاث دفعات (1) و أن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، و المرأة عرضا، و أن ينزل من يتناوله حافيا، و يكشف رأسه، و يحلّ أزراره.، و يكره أن يتولى ذلك الأقارب (2)


و الزلفى. و بقية عمر المؤمن لا ثمن لها [1]، كما ورد عنه (صلى الله عليه و آله و سلم)، مع أن في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء اللّه تعالى كيف كان، و تفويض إليه بحسب الإمكان.

قوله: «و أن ينقله في ثلاث دفعات».

(1) ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله الى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، و به صرّح في القواعد [2]. و الذي ذكره جماعة من الأصحاب- منهم المصنف في المعتبر- أنه يوضع قريبا من القبر و ينقل إليه في دفعتين، و ينزل في الثالثة [3]. و روي عن الصادق (عليه السلام) يوضع دون القبر هنيئة ثمَّ واره [4]. و روي أيضا «ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثمَّ ضعه في لحده» [5]. و لم يزد ابن الجنيد [6] في وضعه على مرّة، و تبعه في المعتبر [7]- بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب- اقتصارا على ما دلّ عليه الخبر.

قوله: «و يكره أن يتولّى ذلك الأقارب».

(2) لا فرق في ذلك بين الولد و الوالد، و إن كان نزول الولد أخفّ كراهية.


[1] لم نجده بهذا اللفظ و بمعناه روايات. راجع سنن البيهقي 3: 377، و في مجموعة ورام 1: 36 عن علي (عليه السلام): «بقية عمر المرء لا ثمن لها، يدرك بها ما فات و يحيى بها ما أمات».

[2] قواعد الاحكام 1: 21.

[3] المعتبر 1: 298.

[4] التهذيب 1: 313 ح 908. و فيه «ينبغي أن.» الوسائل 2: 837 ب «16» من أبواب الدفن ح 1.

[5] التهذيب 1: 312 ح 907، الوسائل 2: 838 ب «16» من أبواب الدفن ح 16.

[6] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 65.

[7] المعتبر 1: 298.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست