responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99

إلا في المرأة (1)، و يستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر.

[و في الدفن فروض و سنن]

و في الدفن فروض و سنن، فالفروض: أن يوارى في الأرض مع القدرة (2) و راكب البحر يلقى فيه (3)، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو


قوله: «إلا في المرأة».

(1) فإنه لا يكره نزول الرحم معها بل يستحب لأنها عورة، و روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مضت السنة من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها» [1]. و لا يجب ذلك للأصل، و ضعف الخبر بالسكوني. و الزوج أولى بذلك من المحرم كما في غيره من الأحكام. و لو تعذّر الرحم فامرأة صالحة، ثمَّ أجنبيّ صالح، و إن كان شيخا فهو أولى، قاله في التذكرة [2].

قوله: «مواراته في الأرض مع القدرة».

(2) فلا يجزي جعله في تابوت من صخر و غيره و إن كان مغطّى. و كذا لا يجزي البناء عليه على وجه الأرض، و إن حصل الغرض المطلوب من الدفن، و هو حراسة بدنه عن السباع، و كتم رائحته عن الظهور. و احترز بالقدرة عما لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها أو كثرة الثلج و نحو ذلك، فإنه يجزي دفنه في أحد الأمور السابقة و غيرها بحسب الإمكان، و يجب مراعاة تحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين إن أمكن، و إلا سقط.

قوله: «و راكب البحر يلقى فيه».

(3) المراد بالبحر ما يعمّ الأنهار العظيمة كالنيل و شبهه. و يشترط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء لتحصل مناسبة الدفن، فلا يكفي نحو الصندوق


[1] الكافي 3: 193 ح 5، التهذيب 1: 325 ح 948، الوسائل 2: 853 ب «26» من أبواب الدفن ح 1.

[2] التذكرة 1: 52.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست