responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96

زيادة على الواجب. و يؤخذ كفن الرجل من أصل تركته (1)، مقدما على الديون و الوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا (2). و لا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب. و كذا ما يحتاج اليه الميّت من كافور و سدر و غيره.

[الثانية: إذا سقط من الميّت شيء]

الثانية: إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه (3).

[الرابع: في مواراته في الأرض]

الرابع: في مواراته في الأرض.

و له مقدّمات مسنونة كلها، أن يمشي المشيّع وراء الجنازة، أو إلى أحد جانبيها، و أن تربّع الجنازة (4)، و يبدأ بمقدمها الأيمن، ثمَّ يدور من


مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرّر منه شيء. و لو تحرّر بعضه فبالنسبة. و لو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط.

قوله: «كفن الرجل من أصل تركته».

(1) المراد به الكفن الواجب، و كذا مئونة التجهيز من سدر و كافور و غيرهما.

قوله: «دفن عريانا».

(2) و لو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا. و كذا باقي المؤن. و يجوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما.

قوله: «وجب أن يطرح معه في كفنه».

(3) و ليكن بعد غسله إن لم يكن غسل معه. و يقبل التطهير كأصله.

قوله: «و أن تربع الجنازة».

(4) هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، و أفضله التناوب، فيحمل كل واحد من الجوانب الأربع ليشتركوا في الأجر. و قد روي عن الباقر (عليه السلام): «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه له ذنوب أربعين كبيرة» [1] و أفضل هيئات التربيع


[1] الكافي 3: 174 ح 1، التهذيب 1: 454 ح 1479، ليس فيهما «ذنوب»، الوسائل 2: 827- 828 ب «7» من أبواب الدفن ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست