responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95

و أن يكتب عليها بالسواد (1) و أن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور.

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه]

الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، و إن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض (2) و منهم من أوجب قرضها مطلقا، و الأول أولى.

[الثانية: كفن المرأة على زوجها]

الثانية: كفن المرأة على زوجها، و ان كانت ذات مال (3)، لكن لا يلزمه


قوله: «أو يكتب عليها بالسواد».

(1) و كذا بغيره من الألوان غير الأبيض.

قوله: «إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تقرض».

(2) هذا مع عدم تفاحش النجاسة، بحيث يؤدّي القرض إلى إفساد الكفن و هتك الميت. و معه، قال في الذكرى: «فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه، و مع التعذّر يسقط للحرج» انتهى [1]. و متى قرضت و أمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب، و إلا مدّ أحد الثوبين على الآخر ليستر المقطوع إن أمكن.

قوله: «كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال».

(3) لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتّع بها، و لا بين المطيعة و الناشز، و لا بين الحرّة و الأمة. و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن. و التعليل بوجوب الإنفاق لم يثبت. و يجب عليه أيضا مئونة التجهيز من الحنوط و غيره. هذا كله مع يساره، بأن يملك الكفن زيادة عن قوت يوم و ليلة له و لعياله و ما يستثني في الدين. و لو أعسر عن البعض سقط خاصة. و لو أوصت به سقط عنه مع نفوذ الوصية. و لو ماتا معا لم يجب عليه كفنها، بخلاف ما لو مات بعدها. نعم لو لم يخلّف من المال، إلا كفنا واحدا أو قيمته اختصّ به. و لا يلحق واجب النفقة بالزوجة. و يلحق بها المملوك و إن كان


[1] الذكرى: 50.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست