responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85

كما يغتسل من الجنابة (1).

و في وضوء الميّت تردّد (2)، الأشبه أنه لا يجب. و لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة (3).


خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر و الكافور، بناء على أن قسيم الشيء خارج عنه و مغاير له. و ربما توهّم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل الميت بالماء المشوب بالطين- كماء السيل و نحوه- اعتبارا بمفهومه الأصلي. و هو مندفع بما قلناه، و بأنّه يطهر باقي النجاسات، و يزيل الأحداث التي هي أقوى حدثيّة و خبثيّة من الميّت، فيجزي فيه بطريق أولى.

قوله: «كما يغتسل من الجنابة».

(1) فيجب في كل غسل مراعاة الترتيب بين الأعضاء لا فيها، و النية لكل غسل، و لا تجزي نية واحدة لها. و يسقط الترتيب بغمسه في الكثير. و على ما بيّناه من وجوب نيّات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة، و على القول بإجزاء نية واحدة، لا بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتّبا ليتحقّق العدد و الترتيب.

قوله: «و في وضوء الميّت تردد».

(2) المشهور استحبابه. و محله قبل الشروع في الغسل الأول، و بعد مقدّمات الغسل الآتية. و لا مضمضة فيه و لا استنشاق.

قوله: «و لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات إلا عند الضرورة».

(3) فيجب منها ما أمكن، مقدّما للأوّل فالأوّل، و يسقط المتأخّر، فلو وجد ماء غسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، فإن وجد لاثنتين فالكافور. و في الذكرى قدّم القراح في الواحدة و ثنى بالسدر في الثانية، و احتمل تقديم الكافور. و على القولين فيجب أن يؤمم [1] عن الفائت خلافا للذكرى [2].


[1] كذا ورد في النسخ الخطية. و في بعضها في بعض موارد الكلمة ييمم، كما ان الكلمة في المتن وردت في بعض النسخ يتيمم. و لعل الأولى ييمم كما في الحديث النبوي «يمموه» و يؤمم من أمّ بمعنى قصد، كما أنّ يمم بمعنى قصد أيضا، و منه التيمم.


[2] الذكرى: 45.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست