responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49

و الجماع، فإن جامع امرأة في قبلها و التقى الختانان، وجب الغسل و إن كانت الموطوءة ميتة. و إن جامع في الدبر و لم ينزل، وجب الغسل على الأصحّ. و لو وطأ غلاما فأوقبه و لم ينزل، قال المرتضى (رحمه الله): «يجب الغسل» معوّلا على الإجماع المركب و لم يثبت (1) [الإجماع].


النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما. و إنما يحكم به للمختص بالثوب إذا أمكن كونه منه كالبالغ أو ممكن البلوغ. و حدّه اثنا عشر [سنة] [1] فصاعدا كما ذكره العلامة في المنتهي [2]، و إلا انتفى عنه أيضا و لا يحكم به من الآخر.

و متى ثبت كونه من أحد حكم عليه بالجنابة من آخر أوقات إمكانها- و هو آخر نومه و نحوها- لأصالة عدم التقدم فيعيد [3] كل صلاة و عبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها. و قيل: يعيد كل ما لم يعلم سبقها، و هو أحوط.

و يتحقق كونه منيا على الثوب و البدن بالرائحة، فإن المنيّ يشبه رائحة الطلع و العجين رطبا، و بياض البيض جافا. و مع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشتركين عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الأمر قطعا. و لو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غير للقطع بحدثه أو حدث إمامه. و يجوز لهما دخول المساجد و قراءة العزائم دفعة.

قوله: «و لو وطأ غلاما فأوقبه و لم ينزل قال المرتضى: (يجب الغسل) معوّلا على الإجماع المركب و لم يثبت».

(1) المراد بالإيقاب إدخال الحشفة في الدبر. و ضابطه ما أوجب الغسل. و المراد بالإجماع المركّب ما تركّب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معا مخالفة الإجماع بأن ينحصر قول من يعتبر قوله في الإجماع فيهما. و هو المعبّر عنه في الأصول بإحداث قول


[1] من «ن».

[2] المنتهى 1: 80.

[3] في «ج» ليعيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست