responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50

و لا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل (1).

[تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه]

تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره. فإذا أسلم وجب (2) عليه و صح منه. و لو اغتسل ثمَّ ارتدّ


ثالث. و حاصله هنا أن المرتضى [1] (رضي اللّه عنه) ادعى أن كل من قال بوجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، و من نفاه في الأول نفاه في الثاني. فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمعوا عليه، لكن لما قام الدليل على وجوبه بإيقاب المرأة لزم القول به في الغلام.

و ردّه المصنف هنا بأن ما ادّعاه من الإجماع لم يثبت و في المعتبر «لم أتحقق إلى الآن ما ادّعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل» [2] و يجاب بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد، فلا يقدح فيه عدم تحقّقه. إنما يتحقق القدح بظهور عدم صحّته، و لم يتحقّق.

قوله: «و لا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل».

(1) مستنده عدم النص عليه و أصالة البراءة. و الأصح الوجوب لفحوى إنكار علي (عليه السلام) [3] على الأنصار إيجاب الحد دون الغسل. و في حديث آخر عنه (عليه السلام) «ما أوجب الحد أوجب الغسل» [4]. و لفظة «ما» و إن كانت من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود، أو يراد ما أوجب الحد من الوطء.

قوله: «فإذا أسلم وجب».

(2) قيل: قوله: «وجب» مستدرك، لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في إعادته بعد إسلامه. و يجاب بأن إعادته لدفع توهّم سقوطه بالإسلام- بناء على كونه


[1] نقله عنه المحقق في المعتبر 1: 181.

[2] المعتبر 1: 181.

[3] التهذيب 1: 119 ح 314، السرائر 1: 108، الوسائل 1: 470 ب «6» من أبواب الجنابة ح 5.

[4] كنز العمال 9: 543 ح 27337.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست