نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 469
الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن، من حفر و سبك و غيره (1).
[الفصل الثاني في قسمته]
الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام:
[ثلاثة للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم).]
ثلاثة للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم).
و هي: سهم اللّه، و سهم رسوله، و سهم ذي القربى، و هو الإمام (عليه السلام)، و بعده للإمام القائم مقامه. و ما كان قبضه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الإمام ينتقل الى وارثه.
[و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل.]
و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل.
المؤجر كما في اختلاف البائع و المشتري. و كذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر [1] و المستعير مع الاختلاف. نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه، و قرب عهد ذي اليد، و نحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان [2]. و لو شهدت الحال لذي اليد زال الاشكال.
قوله: «الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن من حفر و سبك و غيره».
(1) لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين، و الذي صرح به الأصحاب هو الأول، و لم يتعرضوا فيه بخلاف، كما ذكروه في مئونة زكاة الغلات.
[1] ما أثبتناه من «ج» و في سائر النسخ «كالمعير» و ليس بصحيح فان المعمّر مثال لذي اليد دون المعير و قد ورد هذا المثال في بعض الكتب الفقهية أيضا كالبيان.