responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 468

[الثالث: إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز]

الثالث: إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز. فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر (1) مع يمينه. و إن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.


المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا في غير الأرباح. و فيها يجب أيضا فيما علم زيادته عن المؤنة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال زيادة مئونته بتجدد ولد و مملوك و زوجة، و ضيف غير معتاد، و غرامة لا يعلمها، و خسارة في تجارة، و نحو ذلك. قيل: و قد يكون الاحتياط للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة. و يشكل بأن تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد علم زيادته، فإن التقديم مبني على التخمين و الظن، فمتى فضل شيء عن المؤنة وجب إخراج خمسه، سواء أ كان بسبب نقص النفقة أم لغير ذلك، فتعجيل الإخراج مم علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين. و لو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع على المستحق مع عدم علمه بالحال و تلف العين. و في جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظر. و قد تقدم مثله في الزكاة، إلا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه. و إنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مئونة السنة المستقبلة. و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية حول الأول معتبرة منهما، و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول و هكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب. و اعلم انه كما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل و إن قلّ، و كذا القول فيما عدا المعدن و الكنز و الغوص.

قوله: «فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر. إلخ».

(1) بل الأصح تقديم قول المستأجر لأنه صاحب اليد حقيقة، و لدعوى المؤجر خلاف الظاهر و هو إيجار دار فيها كنز. و لا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يد

[الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة]

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست