نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 465
..........
على عام الاستطاعة، و كانت مئونة الحج في ذلك العام من جملة مئونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، و إلا فكالفضلة المتقدمة، كما لو كان أول حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج، و قد تكمّل عنده ما يكفي الحج فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة، و إن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة. و الظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له و إن أثم بالتأخير. و لو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب. و ليس ببعيد إلحاق اسفار الطاعة كالزيارات و الحج المندوب بالواجب.
و يجبر خسران التجارة و نحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤنة، و كذا الدين السابق و المقارن للحول مع الحاجة إليه. و لا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.
و لو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس- كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع- فالمؤنة مأخوذة منه في وجه و من الأرباح في آخر، و الأول أحوط، و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة، فلو كانت المؤنة مائة و الأرباح مائتين و المال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها و يخمس الباقي و هو مائة و ستون، و هكذا.
و لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. و في الزيادة لارتفاع السوق نظر، و قطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه [1]. و لا فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الإخراج من عين الأصل أو قيمته- و لو نمى المخرج بنسبة الباقي أو أزيد- لكون نمائه في ملك المستحق، فلا يحتسب خمسا لغيره.