responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466

[السادس: إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس]

السادس: إذا اشترى الذمّي أرضا (1) من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (2)، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

[السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز]

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز، وجب فيه الخمس (3).


قوله: «إذا اشترى الذميّ من مسلم أرضا. إلخ».

(1) لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض. و خص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون المساكن [1]. و تقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا، و إلا لأحاط بالقيمة غالبا. و الأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية [2]، و قطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال [3]. و يتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع. و يتوليان النية عند الأخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، و به قطع في البيان [4]، و الأول خيرة الدروس [5]. و لا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج و ان كان البيع لمسلم، و لا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.

قوله: «سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة».

(2) يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء و شجر، و بهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض. و لا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.

قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز وجب فيه الخمس».

(3) هذا إذا جهل قدر الحرام و مالكه. فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك، سواء


[1] المعتبر 2: 624.

[2] الفقيه 2: 22 ح 81، التهذيب 4: 139 ح 393، الوسائل 6: 352 ب «9» من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] البيان: 217.

[4] البيان: 217.

[5] الدروس: 68.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست