responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462

..........


كالفرس و نحوها- قد يكون من الدواب الوحشية التي تملك بالحيازة كالسمكة، فلا يتوجه قصد تملكها إلى تملك ما لا يعلمه في بطنها. و السمكة قد تكون مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه، فتكون كالدابة بالمعنى الأول، فلا بدّ من التقييد بذلك في المسألتين.

و لا يقال: «إن المراد بالدابة الفرس، إذ هي المرادة عند الإطلاق في العرف الخاص» لأن المراد بها في هذه المسألة ما هو أعم منها، يعرف ذلك من كلامهم و من الرواية التي هي مستند الحكم، و هي صحيحة عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقّع (عليه السلام): «عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إياه» [1]. و قد مال العلامة في التذكرة [2] إلى إلحاق السمكة مطلقا بالدابة، لأن القصد إلى حيازة السمكة تستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها و ما يتعلق بها.

و في المسألتين إشكال آخر و هو إطلاقهم الحكم بكون الموجود لواجده بعد الخمس في أي فرض تمَّ، فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الإسلام، و الا فلا يقصر عما يوجد في الأرض، لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق، و الأصل عدم زواله، فيجب تقييده جواز التملك بعدم وجود الأثر، و إلا كان لقطة في الموضعين. و ربما اعتذر عما في جوف السمكة بأن ما وقع من مال المسلم في البحر و وصل إلى جوفها صار كالمعروض عنه، فيجوز أخذه لمن وجده، كما نبه عليه في السفينة المنكسرة، إلا أن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذ من البحر، و مع ذلك فالأصل ممنوع.


[1] الكافي 5: 139 ح 9، الفقيه 3: 189 ح 853، التهذيب 6: 392 ح 1174، الوسائل 17:

358 ب «9» من أبواب اللقطة و الراوي فيها عبد اللّه بن جعفر الحميري.

[2] التذكرة 2: 265.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست