نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 458
ارض و غيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
[الثاني: المعادن]
الثاني: المعادن (1) سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد (2) و الكحل، أو مائعة كالقير و النفط (3) و الكبريت.
و يجب فيه الخمس بعد المؤنة، و قيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي (4)
السلام، و إلا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي [1]. و في حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر- و منهم المصنف- فكان عليه أن يذكرها أيضا. و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه.
قوله: «المعادن».
(1) جمع معدن- بكسر الدال- و هو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، و منها الملح و الجص و طين الغسل و حجارة الرحى و المغرة [2]. و اشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لإقامتها في الأرض، و منه جنات عدن.
قوله: «و الزبرجد».
(2) هو- بفتح الزاي و الباء و الجيم- جوهر مخصوص.
قوله: «و النفط».
(3) بفتح النون و كسرها، و الكسر أفصح، دهن مخصوص.
قوله: «و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي».
(4) العمل على المروي [3]، و يكفي فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا. و اكتفى