responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441

و لو كان له مالان متساويان، حاضر و غائب (1)، فأخرج زكاة و نواها عن أحدهما، أجزأته. و كذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما (2).

و لو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثمَّ بان تالفا جاز نقلها الى غيره على الأشبه (3).


و بين الندب فلا يصح. و اعلم أن الشيخ [1] ادعى الإجماع على صحة النية في المسألة الأولى، فارتفع الاشكال مع ما تقرر من الوجه.

قوله: «و لو كان له مالان متساويان حاضر و غائب. إلخ».

(1) قد تقدم الكلام في ذلك و انه لا فرق بين المالين المتساويين و المختلفين، و لا بين الحاضرين و الغائبين و المتفرقين. و لعله يريد التساوي في أصل الوجوب، أما في قدر الواجب- كالأربعين من الغنم و الخمس من الإبل- فلا نكتة في ذكره، إذ جواز الإطلاق في المختلفين أغرب.

قوله: «و كذا ان قال: ان كان مالي الغائب سالما».

(2) يحتمل ان يكون تتمة للمسألة السابقة، بمعنى جواز إخراج بعض الحق عن مالين غائب و حاضر و ان ضم الى ذلك تقييد الغائب بكونه سالما. و وجه الجواز- مع ما تقدم- ان التقييد بسلامة الغائب معتبر و ان لم يذكر. لأن الوجوب فرع سلامته فلا يضر التقييد لأنه الواقع. و يحتمل ان تكون مستقلة برأسها، و المراد انه نوى الإخراج عن ماله الغائب ان كان سالما. و وجه الصحة ما مرّ. و هذا الاحتمال ألصق بالمقام. و ربما احتمل أن يريد معنى ثالثا، و هو ان يكون المراد أنه لو كان له مالان متساويان حاضر و غائب، فنوى بالمخرج عن الغائب ان كان سالما، و إلا فعن الحاضر. و وجه الإجزاء الجزم بالنية على كلا التقديرين. و هذا الحكم صحيح، إلا أن حمل العبارة عليه يحتاج الى تكلف و قيود خارجة من البين.

قوله: «و لو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثمَّ بان تالفا جاز نقلها الى غيره على الأشبه».

(3) وجه الجواز تقييد الإخراج على وجه معين و قد ظهر خلافه، فيبقى على ملكه


[1] المبسوط 1: 232.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست