responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440

[فروع]

فروع لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته (1)، و إن كان تالفا فهي نافلة، صحّ، و لا كذا لو قال: أو نافلة.


ان يكون الحق متحد النوع- كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل- أو مختلفة، كنصاب من النقدين و آخر من النعم، و لا بين أن يكون المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنسهما، فإنه إذا أخرجه عما في ذمته صح و بقي عليه ما زاد عن عينه أو قيمته. و هل يبقى له بعد ذلك صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ صرّح في التذكرة بالأول [1] و اختار الشهيد [2] ((رحمه الله)) الثاني، و هو الأجود. و تظهر الفائدة فيما لو وجب عليه شاتان في المثال الأول فأخرج شاة ثمَّ تلف أحد النصابين قبل التمكن من إخراج الثانية، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيّهما شاء، فإن صرفها إلى الباقي برئت ذمته، و على الثاني يسقط عنه نصف شاة، و لو تلف النصف سقوط ربع و على هذا. و يمكن فرض عدم التمكن من دفع الثانية مع القدرة على دفع الواحدة، بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كابن السبيل، و من يتوقف تكملة قوت سنته على شاة لا غير.

قوله: «لو قال: ان كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته. إلخ».

(1) الفرق بين المسألتين ان النية حاصلة في المسألة الأولى مجزوم بها، و إنما الترديد في المنوي لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال، و بالنفل على تقدير تلفه، و ارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة، إذ لا وثوق بأحد الأمرين فجاز تلفه، فلو أطلق الوجوب لم يكن زكاة و لا صدقة. و قد وقع مثل ذلك في قضاء الصلاة المجهولة العين.

و لو فرض عدم الحاجة إليه لم يصح، كما لو كان جازما بسلامته. بخلاف الثانية فإن الترديد فيها في نفس النية، لأن التقدير ان كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة، فقد تردد على تقدير واحد- و هو كون المال معلوم الوجود، و الزكاة معلومة الوجوب- بينه


[1] التذكرة 1: 243.

[2] البيان: 201.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست