responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 431

[الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن]

الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة على المالك (1)، و قيل: يحتسب من الزكاة، و الأول أشبه.

[الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد]

الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد (2)، يستحق بهما الزكاة كالفقر و الكتابة و الغزو، جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيبا.

[السادسة: أقل ما يعطى الفقير]

السادسة: أقل ما يعطى الفقير، ما يجب (3) في النصاب الأول، عشرة


اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام و إلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب.

قوله: «كانت الأجرة على المالك».

(1) لأن دفع المال واجب عليه و لا يتم إلا بذلك فيجب عليه من باب المقدمة.

و وجه كونه من الزكاة مناسبته لما دخل في العمالة من الحساب و الكتابة و القسمة.

و الأصح الأول. و الفرق أن عمل العامل في مال الزكاة بعد تعيينه، بخلاف الكيل و الوزن إذ لا يتعين بدونهما. و يعلم من الفرق ان المراد بالحساب و القسمة و نحوهما ليس هو الواقع بين العامل و المالك، بل ضبط قدر الحق و قسمته على المستحقين إن فوض إليه ذلك، و الا أشكل الفرق بين الأمرين.

قوله: «إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد. إلخ».

(2) الفائدة- على تقدير البسط- ظاهرة، و على عدمه تظهر فيما لو اندفعت الحاجة المعتبرة في أحد الوجوه، فإنه يجوز أن يزاد بسبب الآخر كما لو أعطي ما يفي بدينه و كان عاملا يجوز أن يعطى بسبب العمل، و هكذا. و لو كان فقيرا و الدفع دفعة لم ينحصر العطاء في قدر.

قوله: «أقل ما يعطى الفقير ما يجب. إلخ».

(3) المشهور ان هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع [1]، مع أنه نقل الوجوب في المختلف [2] عن جماعة منا. و أكثر


[1] التذكرة 1: 244.

[2] المختلف: 186.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست