نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 409
و منهم من فرّق بينهما في الآية (1)، و الأول أشبه. و من يقدر على اكتساب ما يمون (2) به نفسه و عياله لا يحلّ له أخذها، لأنه كالغنيّ. و كذا ذو الصنعة.
و لو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، و قيل: يعطى ما يتم به كفايته.
و ليس ذلك شرطا. و من هذا الباب تحلّ لصاحب الثلاثمائة، و تحرم على صاحب الخمسين، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني.
لتغاير معنى الاسمين. و تظهر الفائدة فيما لو أراد المخرج بسط الزكاة على الانصاف استحبابا فإنه يقسمها ثمانية أقسام، و كذا لو نذر بسطها عليهم. و قد رجع المصنف عن هذا القول في غير هذا الكتاب و عدّهم ثمانية [1].
(1) اعلم أن الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ [3] و العلامة [4] كما في آية [5] الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. و انما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، و الأصح أنهما حينئذ متغايران لنص أهل اللغة [6]، و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه» [7]. و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، و دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما. و انما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس.
قوله: «و من يقدر على اكتساب ما يمون. إلخ».
(2) يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته، فلا يكلّف