responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 389

[السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف]

السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف (1)، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، و تجب لو كان حاضرا، و قيل: تجب فيها على التقديرين، و الأول مرويّ.

[السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا]

السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، و لو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير و مائة درهم، أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر.

[القول في زكاة الغلات]

القول في زكاة الغلات و النظر في الجنس، و الشروط، و اللواحق

[أما الأول في الجنس]

أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من


قوله: «إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف. إلخ».

(1) التعليل بكونها معرضة للإتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع تمامية الملك، و استجماع الشرائط. و لو كان التعرض للإتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول لعيب أو طلاق. و كذا في اجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع تعرضها للإتلاف بانهدام المسكن و نحوه. و الأولى الاعتماد في الفرق على النص فإن به عدة روايات عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) [1]، بل ربما كان ذلك إجماعا، لكون المخالف و هو ابن إدريس [2] معلوم النسب.

و هذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو أنفقوا منها أم من


[1] الكافي 3: 544 باب الرجل يخلف عند اهله من النفقة، التهذيب 4: 99 ح 279 و 280، الوسائل 6: 447 ب «7» من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

[2] السرائر 1: 447.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست