responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 37

[الفرض الثالث: غسل اليدين]

الفرض الثالث: غسل اليدين، و الواجب غسل الذراعين و المرفقين (1) و الابتداء من المرفق. و لو غسل منكوسا لم يجز، و يجب البداءة باليمين.

و من قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

و لو كان له ذرعان دون المرفق (2) أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع. و لو كان فوق المرفق، لم يجب غسله. و لو كان له يد زائدة وجب غسلها.

[الفرض الرابع: مسح الرأس]

الفرض الرابع: مسح الرأس. و الواجب منه ما يسمّى به ماسحا


قوله: «و المرفقين».

(1) يدلّ بظاهره على أن المرفقين يجب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة لعدم تعرضه لما يجب غسله منها، و الأمر فيه كذلك، و لا ينافيه قوله بعد: «و لو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها» لأن المراد بالمرفق رأس العظمين المتداخلين لا المفصل، و المراد بقطعها من المرفق قطع جميع المرفق، و يتحقق بقطع رأس العضد، و عدم وجوب الغسل الباقي حينئذ ظاهر، أما لو قطعت من المفصل وجب غسل رأس العضد بناء على وجوب غسل المرفق أصالة، و على القول بأن وجوبه من باب المقدّمة يسقط غسله.

قوله: «دون المرفق».

(2) الضابط أن كل ما دون المرفق أو فيه من الزوائد يجب غسله- سواء أتميّز أم لا- و ما كان فوقه لا يجب غسله مطلقا إلا اليد فإنّها تغسل مطلقا مع عدم تميّزها عن الأصلية، و معه يغسل الأصلية لا غير. و مقتضى إطلاق العبارة وجوب غسلها و إن تميّزت، و هو مذهب جماعة من الأصحاب [1]. و تعلم الزائدة بقصرها، و ضعف قوّتها، و نقص أصابعها و نحو ذلك.


[1] المبسوط 1: 21، المهذب 1: 44، الجامع للشرائع: 37، التذكرة 1: 17.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست