responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38

و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا (1). و يختص المسح بمقدّم الرأس. و يجب أن يكون بنداوة الوضوء. و لا يجوز استئناف ماء جديد له.

و لو جفّ ما على يده، أخذ من لحيته و أشفار عينيه (2). فإن لم يبق نداوة، استأنف.

و الأفضل مسح الرأس مقبلا، و يكره مدبرا على الأشبه. و لو غسل موضع المسح لم يجز. و يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم (3) و على البشرة. و لو جمع عليه شعرا من غيره و مسح عليه لم يجز. و كذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.

[الفرض الخامس: مسح الرجلين.]

الفرض الخامس: مسح الرجلين. و يجب مسح القدمين من


قوله: «مقدار ثلاث أصابع عرضا».

(1) حال من الأصابع [أو بنزع الخافض] [1]. و المراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار و إن كان بإصبع، لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع. و معنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين، إن أوقعه دفعة، و إن كان ذلك نادرا. و لو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمّى موصوف بالاستحباب.

قوله: «أخذ من لحيته و أشفار عينيه».

(2) لا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا لأنها من بلل الوضوء. و لا يختص الأخذ بهذه المواضع، بل يجوز من جميع محال الوضوء و جميع شعر الوجه. و تخصيص الشعر لكونه مظنّة الرطوبة.

قوله: «و يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم».

(3) المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمدّة عن حدّ المقدّم، فلو زاد اختص


[1] ما بين المعقوفتين ليس في نسخة «ج» المعتمدة و موجود في سائر النسخ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست