responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368

و لا يضمّ مال إنسان إلى غيره (1)، و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد. بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.

و لا يفرّق بين مال المالك الواحد و لو تباعد مكاناهما.

[الشرط الثاني: السوم]

الشرط الثاني: السوم. (2)

فلا تجب الزكاة في المعلوفة، و لا في السخال، إلّا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعي (3). و لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول،


قوله: «و لا يضم مال إنسان إلى غيره. إلخ».

(1) ردّ بذلك على بعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة- بكسر الخاء- و هي العشرة، كما لو اشترك اثنان في أربعين شاة أو كان لكل واحد عشرون و اتحد المسرح، و المراح، و المشرع، و الفحل، و الحالب، و المحلب.

قوله: «السوم».

(2) السوم هو الرّعي، يقال سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة، قاله الجوهري [1].

قوله: «و لا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعي».

(3) لأن السوم شرط، و قد عرفت أنه لغة الرعي، فلا يتحقق مدة الرضاع.

و المشهور أن حولها من حين النتاج، لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» [2]، و الخاص مقدم. و جمع في البيان [3] بين الأخبار باعتبار الحول من حين النتاج إن كان اللبن الذي يشربه عن سائمة، و من حين السوم إن كان عن معلوفة. و ليس بواضح. و في المختلف ردّ


[1] الصحاح 5: 1955 مادة «سوم».

[2] الكافي 3: 533 ح 3، الوسائل 6: 83 ب «9» من أبواب زكاة الأنعام ح 1.

[3] البيان: 172.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست