نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 368
و لا يضمّ مال إنسان إلى غيره (1)، و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد. بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.
و لا يفرّق بين مال المالك الواحد و لو تباعد مكاناهما.
[الشرط الثاني: السوم]
الشرط الثاني: السوم. (2)
فلا تجب الزكاة في المعلوفة، و لا في السخال، إلّا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعي (3). و لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول،
قوله: «و لا يضم مال إنسان إلى غيره. إلخ».
(1) ردّ بذلك على بعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة- بكسر الخاء- و هي العشرة، كما لو اشترك اثنان في أربعين شاة أو كان لكل واحد عشرون و اتحد المسرح، و المراح، و المشرع، و الفحل، و الحالب، و المحلب.
قوله: «السوم».
(2) السوم هو الرّعي، يقال سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة، قاله الجوهري [1].
قوله: «و لا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعي».
(3) لأن السوم شرط، و قد عرفت أنه لغة الرعي، فلا يتحقق مدة الرضاع.
و المشهور أن حولها من حين النتاج، لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» [2]، و الخاص مقدم. و جمع في البيان [3] بين الأخبار باعتبار الحول من حين النتاج إن كان اللبن الذي يشربه عن سائمة، و من حين السوم إن كان عن معلوفة. و ليس بواضح. و في المختلف ردّ