responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352

[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]

الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة (1)، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، و قيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، و الأول أشبه.

[السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر]

السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر، فبدا له، لم يعد صلاته.

[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر]

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر (2).


الثالثة فيهدم الركعة و يسلم. و يجب الإتمام إن كان قد ركع و يبقى على التمام.

قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. إلخ».

(1) الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، و بحال الفوات في الثاني.

قوله: «و لم يصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر».

(2) المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، و إلا قضاء.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست