[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة (1)، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، و قيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، و الأول أشبه.
[السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر]
السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر، فبدا له، لم يعد صلاته.
[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر]
السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر (2).
الثالثة فيهدم الركعة و يسلم. و يجب الإتمام إن كان قد ركع و يبقى على التمام.
قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. إلخ».
(1) الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، و بحال الفوات في الثاني.
قوله: «و لم يصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر».
(2) المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، و إلا قضاء.