responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 351

[الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر]

الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر، ثمَّ عنّ له الإقامة أتمّ.

و لو نوى الإقامة عشرا و دخل في صلاته، فعنّ له السفر، لم يرجع الى التقصير، و فيه تردد. (1) أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما.


الثانية في بلد الإقامة الاولى و غيرها مما هو دون المسافة، و لا بين تعليق إقامتها على وصوله الى محل يريد الإقامة فيه، أو بعد تردّده اليه، أو الى غيره مما يقصر عن المسافة مرة أو مرارا، لاشتراك الجميع في المقتضي.

الثانية: أن يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة، و قد اختلف المتأخرون هنا، فذهب بعضهم الى القصر بمجرد خروجه، و آخرون الى القصر في عوده خاصة لكون الخروج الى ما دون المسافة، و هو أجود. لكن يجب تقييده بما إذا استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج اليه مقابلا لجهة بلده، و يكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عودا الى بلده أو نحو ذلك، و إلا بقي على التمام مطلقا، لما مرّ من أن الصلاة تماما بعد نية الإقامة يوجب البقاء على التمام الى أن يقصد مسافة، و أن المسافة لا تلفق من الذهاب و العود.

الثالثة: أن يعزم على مفارقة موضع الإقامة، و حكمه كالأولى في عدم القصر الى أن يقصد مسافة و لو بالعود إلى بلده، لأن المفروض كون الخروج الى ما دون المسافة. و في حكمه ما لو تردّد في العود الى موضع الإقامة أو ذهل عن القصد لأن المقتضي للقصر قصد المسافة و لم يحصل. و كلام الأصحاب في هذه المسألة يحتاج الى تنقيح.

و اعلم أنه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماما في أثناء العشرة أو بعدها- و لو كان بعد سنين- فإن الخروج منها يلحقها بغيرها.

قوله: «لم يرجع الى التقصير و فيه تردد».

(1) من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، و قد افتتحت على التمام فيجب الإتمام، و من عدم تحقق الصلاة على التمام في أثنائها. و الأجود العود الى القصر ما لم يركع في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست