responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349

و إذا دخل الوقت و هو حاضر (1)، ثمَّ سافر و الوقت باق، قيل: يتم بناء على وقت الوجوب، و قيل: يقصّر اعتبارا بحال الأداء، و قيل:

يتخير، و قيل: يتم مع السعة و يقصّر مع الضيق، و التقصير أشبه. و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق، و الإتمام هنا أشبه.

و يستحب أن يقول عقيب كل فريضة (2) ثلاثين مرة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر» جبرا للفريضة.

و لا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به، بل يقتصر على فرضه و يسلم منفردا.


قوله: «و إذا دخل الوقت و هو حاضر. إلخ».

(1) الأصح وجوب الإتمام في الموضعين، لكن يشترط في الأول أن يدرك قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلاة تماما على حالته التي كان عليها ذلك الوقت و قدر فعل شرائطها المفقودة عنه، و يكفي في آخره إدراك قدر الشرائط المفقودة و ركعة. و لا فرق بين الأداء و القضاء. و لو أدرك من آخر النهار مقدار أربع ركعات أو ثلاث فالأجود وجوب قصر الظهر و إتمام العصر، أما لو أدرك خمسا وجب إتمامهما. و لو اتفق أن المسافر بعد وصوله الى البلد في أثناء الوقت رجع اليه فيه كان حكمه حكم ما لو خرج الى السفر بعد دخول الوقت، فتعتبر المدة من حين وصوله في العود الى محل حدود البلد إلى حين وصوله إليه في الذهاب، فإن كان بقدر الصلاة تماما مع شرائطها المفقودة عنه أتمّ، و إلا قصّر.

قوله: «أن يقول عقيب كل فريضة».

(2) الاستحباب مقصور على المقصورة ليتحقق الجبر، و قد صرح به جماعة [1]،


[1] الجامع للشرائع: 93، القواعد 1: 49، اللمعة الدمشقية: 20، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 87.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست